ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «وادينا الأفضل» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 9240 تاريخ 18/4/2019,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"وادينا الأفضل"
مركزها: وادي خالد ــ الشارع العام ــ ملك عبد الرزاق احمد الـمصري ــ قضاء عكار.
غايتها:1 ــ احياء روح العمل التطوعي وتفعيل الـمسؤولية الاجتماعية بين أفراد الـمجتمع.
2 ــ دمج اصحاب الاحتياجات الخاصة.
3 ــ الـمساعدة في رفع الـمستوى الصحي والثقافي والتعليمي للأطفال وذوي الإحتياجات الخاصة.
4 ــ الإهتمام بالطفل وتقديم الرعاية اللازمة له.
5 ــ تقديم الـمعونة في الشتاء وادخال الفرح للايتام.
6 ــ مساعدة الفقراء والـمحتاجين بكافة الوسائل الـممكنة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
هويدا احمد الـمصري
نادين عبد الكريم العلي
اياد محمد العبيد
اسامه احمد العبيد
رحاب محمود رمضان
مرح عبد الرزاق الـمصري
عدنان احمد الاسعد
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هويدا احمد الـمصري
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تشرين الأول 2021
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي