المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
172.736.000/ل.ل.
فقط مائة وإثنا وسبعون مليون وسبعماية وستة وثلاثون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 8 - وزارة المالية
الفصل 3 - ادارة الجمارك
الوظيفة 125 - الشؤون الجمركية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروعي عقد مصالحة مع الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط بيروت ش.م.ل (سوليدير) الأول بقيمة 58.012.000 ل.ل وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 454/2015 تاريخ 10/6/2015 والثاني بقيمة 114.724.000 ل.ل. وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 484/2020 تاريخ 24/6/2020.
172.736.000/ل.ل.
فقط مائة وإثنا وسبعون مليون وسبعماية وستة وثلاثون ألف ليرة لبنانية