المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
68.840.200/ل.ل.
فقط ثمانية وستون مليون وثمانماية وأربعون ألف ومائتان ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 8 - وزارة المالية
الفصل 3 - ادارة الجمارك
الوظيفة 125 - الشؤون الجمركية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ الحكم رقم 491/2016 الصادر عن المحكمة الإبتدائية في بيروت - الغرفة السادسة بتاريخ 30/6/2016 والمصدق بالقرار رقم 332/2017 الصادر عن محكمة الإستئناف المدنية في بيروت - الغرفة الأولى بتاريخ 22/3/2017
68.840.200/ل.ل.
فقط ثمانية وستون مليون وثمانماية وأربعون ألف ومائتان ليرة لبنانية