All legislation

مرسوم Decree No. 8304 06/09/2021

نقل إعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني - الجيش لعام 2021 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8304
Date
06/09/2021
Official Gazette
Issue 37, 16/09/2021, p. 1938-1939
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8304 تاريخ 06/09/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النفاذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،

بناء على الموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

6.744.000/ل.ل.

فقط ستة ملايين وسبعماية وأربعة وأربعون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني

الفصل 2 - الجيش

الوظيفة 210 - الدفاع العسكري

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

لتنفيذ ثلاثة مشاريع عقود مصالحة مع السيدة سناء الشيخ بقيمة 925.000 ل.ل والسيدة هنادي القيسي بقيمة 2.203.000 ل.ل والملازم أول نيكولاس مخلوف بقيمة 3.616.000 ل.ل

6.744.000/ل.ل.

فقط ستة ملايين وسبعماية وأربعة وأربعون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 ايلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير المالية الامضاء: غازي وزني