المادة 1
يُنقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
6.744.000/ل.ل.
فقط ستة ملايين وسبعماية وأربعة وأربعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني
الفصل 2 - الجيش
الوظيفة 210 - الدفاع العسكري
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ ثلاثة مشاريع عقود مصالحة مع السيدة سناء الشيخ بقيمة 925.000 ل.ل والسيدة هنادي القيسي بقيمة 2.203.000 ل.ل والملازم أول نيكولاس مخلوف بقيمة 3.616.000 ل.ل
6.744.000/ل.ل.
فقط ستة ملايين وسبعماية وأربعة وأربعون الف ليرة لبنانية.