إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) وتعديلاته لا سيما المادة 66 منه،
بناء على المرسوم رقم 3584 تاريخ 25/10/1980 (تنظيم المجلس التأديبي للضباط)،
بناء على المرسوم رقم 6275 تاريخ 16/4/2020 (تأليف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطن،
يرسم ما يأتي:
المواد
يعدل تأليف الهيئة الأساسية للمجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني الوارد في المادة الأولى من المرسوم 6275 تاريخ 16/4/2020 على الشكل التالي:
بدلا من:
هيئة أساسية
العقيد فاروق خالد - مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي
يقرأ:
هيئة أساسية
العقيد الركن ربيع الزمار - مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي
يحلف الضابط موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة (15) من قانون القضاء العسكري.
تبقى سائر أحكام المرسوم رقم 6275 تاريخ 16/4/2020 غير المخالفة لما جاء اعلاه سارية ونافذة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 ايلول 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر