All legislation

مرسوم Decree No. 8306 06/09/2021

تعديل المرسوم رقم 6275 تاريخ 16/4/2020 (تأليف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني)

Type
مرسوم · Decree
Number
8306
Date
06/09/2021
Official Gazette
Issue 37, 16/09/2021, p. 1939-1940
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8306 تاريخ 06/09/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) وتعديلاته لا سيما المادة 66 منه،

بناء على المرسوم رقم 3584 تاريخ 25/10/1980 (تنظيم المجلس التأديبي للضباط)،

بناء على المرسوم رقم 6275 تاريخ 16/4/2020 (تأليف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطن،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل تأليف الهيئة الأساسية للمجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني الوارد في المادة الأولى من المرسوم 6275 تاريخ 16/4/2020 على الشكل التالي:

بدلا من:

هيئة أساسية

العقيد فاروق خالد - مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي

يقرأ:

هيئة أساسية

العقيد الركن ربيع الزمار - مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي

المادة 2

يحلف الضابط موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة (15) من قانون القضاء العسكري.

المادة 3

تبقى سائر أحكام المرسوم رقم 6275 تاريخ 16/4/2020 غير المخالفة لما جاء اعلاه سارية ونافذة.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 ايلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر