المادة 1
أُبرم إتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية حول التعاون في مجال الدفاع، الموافق على إبرامه بموجب القانون رقم 222 تاريخ 16/7/2021.
مرسوم Decree No. 8343 10/09/2021
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور، لاسيما المادتين 52 منه و65 منه،
بناء على القانون رقم 222 تاريخ 16/7/2021 (الموافقة على إبرام إتفاق تعاون في مجال الدفاع بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
بناء على الموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
أُبرم إتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية حول التعاون في مجال الدفاع، الموافق على إبرامه بموجب القانون رقم 222 تاريخ 16/7/2021.
يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 ايلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: زينة عكر وزير المالية الامضاء: غازي وزني