All legislation

مرسوم Decree No. 8344 10/09/2021

إبرام إتفاق التعاون العسكري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية أرمينيا

Type
مرسوم · Decree
Number
8344
Date
10/09/2021
Official Gazette
Issue 37, 16/09/2021, p. 1941
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8344 تاريخ 10/09/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور، لاسيما المادتين 52 منه و65 منه،

بناء على القانون رقم 226 تاريخ 16/7/2021 (الموافقة على إبرام إتفاق التعاون العسكري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية أرمينيا)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

بناء على الموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم إتفاق التعاون العسكري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية أرمينيا، الموافق على إبرامه بموجب القانون رقم 226 تاريخ 16/7/2021.

المادة 2

يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 ايلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: زينة عكر وزير المالية الامضاء: غازي وزني