All legislation

مرسوم Decree No. 8287 06/09/2021

تنظيم دورة استثنائية في العام 2021 للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة

Type
مرسوم · Decree
Number
8287
Date
06/09/2021
Official Gazette
Issue 37, 16/09/2021, p. 1941-1942
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 8287 تاريخ 06/09/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 (تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وأهدافه)،

بناء على المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 (نظام الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة وفقا للمناهج الجديدة) وتعديلاته، ولاسيّما المرسوم رقم 10148 تاريخ 22/2/2013،

بناء على المرسوم رقم 5698 تاريخ 15/6/2001 (تنظيم الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة وفقا للمناهج الجديدة)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 199/20202021 تاريخ 2/9/2021)،

بناء على الموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُنظم دورة استثنائية للامتحانات الرسمية في العام 2021، لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة، ويسمح بالاشتراك فيها، وبالاضافة الى التلاميذ المشار إليهم في الفقرة /4/ للمادة /3/ من المرسوم 5697 تاريخ 15/6/2001، أي الذين تقدموا في لبنان لامتحانات الشهادات الأجنبية المعادلة لشهادة الثانوية العامة ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للترشيح الى الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة المختلفة، ولم يتقدموا بطلبات ترشيح للدورة العادية:

1 - لمن يرغب من المرشحين في الدورة العادية للعام 2021 المتغيبين عن امتحاناتها أيا كانت أسباب تغيبهم، ومن المرشحين الراسبين في امتحانات الدورة ذاتها أيا كان معدل علاماتهم فيها.

2 - للناجحين في امتحانات شهادة الثانوية العامة في أي من فروعها الأربعة الذين نالوا معدلا عاما يتدنى عن 12/20 (إثني عشر على عشرين) في الدورة العادية للعام 2021 أو في أي من الدورتين العادية والاستثنائية للعام 2019 ولم يشتركوا في امتحانات الدورة العادية للعام الحالي 2021 ونالوا معدلا يتدنى عن 12/20 (إثني عشر على عشرين)، أو لحملة إفادة إنهاء الصف الثانوي الثالث بفروعه الأربعة للعام الدراسي 2019 - 2020 ولم يشتركوا في امتحانات الدورة العادية للعام الحالي 2021، ويكون لهم أن يترشحوا الى امتحانات الفرع الذي نالوا الشهادة فيه، أو الى أي فرع آخر من فروع هذه الشهادة، ويحتفظ كل منهم بنجاحه وبالمعدل العام الأعلى الذي يناله.

3 - للتلاميذ الراسبين، اللبنانيين الذين كانوا يتابعون دراستهم في الجمهورية العربية السورية أو في أي دولة خارج لبنان، وللتلاميذ السوريين وسواهم من سائر الجنسيات النازحين من الجمهورية المذكورة، الذين قبل ترشحهم لامتحانات شهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2021 عملا بالموافقة الاستثنائية رقم 477/م.ص. تاريخ 21/5/2021 التي اعتبرتهم ذوي حق بالترشح مجددا للامتحانات التي لم يحرزوا النجاح فيها.

4 - للمرشحين الذين أصيبوا بفيروس Covid -- 19 ولم يتقدموا لإمتحانات شهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2021، ويحق للراسبين منهم في هذه الدورة الإستثنائية الترشح مجددا للامتحانات الرسمية ضمن دورة خاصة بهم تجرى لهم خلال العام 2021.

5 - للتلاميذ اللبنانيين، الراسبين في الدورة العادية للعام 2021 والمعلقة نتائجهم كونهم غير مبررين لعدم استكمال المستندات المطلوبة لهذا التبرير.

المادة 2

تعلن المديرية العامة للتربية النتائج المعلقة للتلاميذ اللبنانيين الذين كانوا يتابعون الدراسة في الجمهورية العربية السورية أو في أي دولة أخرى، وللتلاميذ السوريين النازحين منها، وللتلاميذ من أي جنسية أخرى النازحين أيضا من الجمهورية المذكورة أو من أي دولة أخرى خارج لبنان الذين قبل ترشيحهم لامتحانات الشهادة الرسمية في الدورات العادية والاستثنائية في الأعوام السابقة والعام الحالي، ولم يتمكنوا من استكمال المستندات المطلوبة لمعادلة صفوفهم، بحيث بقيت نتائجهم معلقة تبعا لذلك.

المادة 3

تعلن المديرية العامة للتربية عن مواعيد إجراء امتحانات الدورة الاستثنائية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2021، وتقوم دائرة الامتحانات الرسمية في المديرية العامة للتربية بإصدار بطاقات الترشيح لمرشحي هذه الدورة.

المادة 4

تؤمن وفقا للأصول القانونية الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات الناتجة عن إجراء الدورة الإستثنائية.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق المجذوب وزير المالية الامضاء: غازي وزني