المادة 1
تُنظم دورة استثنائية للامتحانات الرسمية في العام 2021، لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة، ويسمح بالاشتراك فيها، وبالاضافة الى التلاميذ المشار إليهم في الفقرة /4/ للمادة /3/ من المرسوم 5697 تاريخ 15/6/2001، أي الذين تقدموا في لبنان لامتحانات الشهادات الأجنبية المعادلة لشهادة الثانوية العامة ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للترشيح الى الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة المختلفة، ولم يتقدموا بطلبات ترشيح للدورة العادية:
1 - لمن يرغب من المرشحين في الدورة العادية للعام 2021 المتغيبين عن امتحاناتها أيا كانت أسباب تغيبهم، ومن المرشحين الراسبين في امتحانات الدورة ذاتها أيا كان معدل علاماتهم فيها.
2 - للناجحين في امتحانات شهادة الثانوية العامة في أي من فروعها الأربعة الذين نالوا معدلا عاما يتدنى عن 12/20 (إثني عشر على عشرين) في الدورة العادية للعام 2021 أو في أي من الدورتين العادية والاستثنائية للعام 2019 ولم يشتركوا في امتحانات الدورة العادية للعام الحالي 2021 ونالوا معدلا يتدنى عن 12/20 (إثني عشر على عشرين)، أو لحملة إفادة إنهاء الصف الثانوي الثالث بفروعه الأربعة للعام الدراسي 2019 - 2020 ولم يشتركوا في امتحانات الدورة العادية للعام الحالي 2021، ويكون لهم أن يترشحوا الى امتحانات الفرع الذي نالوا الشهادة فيه، أو الى أي فرع آخر من فروع هذه الشهادة، ويحتفظ كل منهم بنجاحه وبالمعدل العام الأعلى الذي يناله.
3 - للتلاميذ الراسبين، اللبنانيين الذين كانوا يتابعون دراستهم في الجمهورية العربية السورية أو في أي دولة خارج لبنان، وللتلاميذ السوريين وسواهم من سائر الجنسيات النازحين من الجمهورية المذكورة، الذين قبل ترشحهم لامتحانات شهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2021 عملا بالموافقة الاستثنائية رقم 477/م.ص. تاريخ 21/5/2021 التي اعتبرتهم ذوي حق بالترشح مجددا للامتحانات التي لم يحرزوا النجاح فيها.
4 - للمرشحين الذين أصيبوا بفيروس Covid -- 19 ولم يتقدموا لإمتحانات شهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2021، ويحق للراسبين منهم في هذه الدورة الإستثنائية الترشح مجددا للامتحانات الرسمية ضمن دورة خاصة بهم تجرى لهم خلال العام 2021.
5 - للتلاميذ اللبنانيين، الراسبين في الدورة العادية للعام 2021 والمعلقة نتائجهم كونهم غير مبررين لعدم استكمال المستندات المطلوبة لهذا التبرير.