ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "سيدة العطاء الدائم"
{Association Notre Dame de Don Prepetuel}
والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 1911 تاريخ 16/2/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"سيدة العطاء الدائم"
مركزها: البوشرية ــ مفرق السبتية ــ العقار رقم 937 ــ القسم رقم 12/2 ــ ملك وليد يوسف بواري ــ سنتر قمر ــ قضاء الـمتن.
غايتها: إن أهداف الجمعية هي كما يلي:
1 ــ تقديم الـمساعدات الخيرية الاجتماعية للأسر الـمحتاجة ولكافة فئات الـمجتمع كالكبار في السن و/أو ذوي الاحتياجات الخاصة و/أو الأيتام وغيرها من الفئات.
2 ــ رفع الـمستوى الوعي بين الناس من الناحية العلـمية والثقافية.
3 ــ زيادة اللحمة بين أفراد الـمجتمع الواحد عن طريق تواصلهم مع بعضهم البعض أثناء عقد ورش العمل، أو عند تنظيم الـمحاضرات.
ومن أجل تحقيق هذه الغايات، قد تعمد الجمعية الى تأسيس: دور للأيتام، دور للعجزة، مراكز للـمؤتمرات، ودور للنشر والإعلام وذلك بعد الحصول وفقا للإقتضاء على الرخص اللازمة عملا بالقوانين الـمرعية الإجراء في لبنان.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ادغار جورج انطون
جوويل جميل كيروز
اليانا جان خميس
سعاد طانيوس صليبا
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي ادغار جورج انطوان.
{Association Notre Dame de Don Perpetuel}
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تشرين الأول 2021
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي