المادة 1
يُنقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
/145.792.000 /ل.ل.
فقط مائة وخمسة وأربعون مليون وسبعماية وإثنا وتسعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 3 - المديرية العامة للتربية - التعليم الاساسي
الوظيفة 912 - التعليم الأساسي
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة الناجم عن اشغال مبنى مدرسة البداوي الرسمية وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 347/2020 تاريخ 7/5/2020
145.792.000/ل.ل.
فقط مائة وخمسة وأربعون مليون وسبعماية وإثنا وتسعون ألف ليرة لبنانية.