المادة 1
يُنقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
100.277.000/ل.ل.
فقط مائة مليون ومائتان وسبعة وسبعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 3 - المديرية العامة للتربية - التعليم الاساسي
الوظيفة 912 - التعليم الأساسي
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع مالكي العقار رقم 1733/ الحمّارة بدل إشغال مبنى مدرسة المنارة الأولى الرسمية فرع فرنسي عن الفترة الممتدة من 1/1/2014 لغاية 2/8/2017 وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 867/2018 تاريخ 12/11/2018.
100.277.000/ل.ل.
فقط مائة مليون ومائتان وسبعة وسبعون ألف ليرة لبنانية.