المادة 1
يُنقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 - النفقات طارئة والإستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
100.000.000/ل.ل.
فقط مائة مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الثاني (أ)
الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 1 - المديرية الإدارية المشتركة
الوظيفة 981 - تعليم غير مصنف
البند 226 - تجهيزات
الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية
النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية
لزوم شراء آلات سحب جداول الرواتب في دائرة المحاسبة
100.000.000/ل.ل.
فقط مائة مليون ليرة لبنانية