All legislation

مرسوم Decree No. 8293 06/09/2021

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية الإدارية المشتركة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8293
Date
06/09/2021
Official Gazette
Issue 37, 16/09/2021, p. 1946
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8293 تاريخ 06/09/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات إعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العامة 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

بناء على الموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 - النفقات طارئة والإستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

100.000.000/ل.ل.

فقط مائة مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (أ)

الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 1 - المديرية الإدارية المشتركة

الوظيفة 981 - تعليم غير مصنف

البند 226 - تجهيزات

الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية

النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية

لزوم شراء آلات سحب جداول الرواتب في دائرة المحاسبة

100.000.000/ل.ل.

فقط مائة مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق المجذوب وزير المالية الامضاء: غازي وزني