المادة 1
يُنقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
336.415.000/ل.ل.
فقط ثلاثماية وستة وثلاثون مليون وأربعماية وخمسة عشر ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 4 - المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية
الوظيفة 922 - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد المصالحة الناجم عن إشغال مبنى ثانوية الغبيري الثالثة الرسمية للبنات وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 1093/2020 تاريخ 30/11/2020
336.415.000/ل.ل.
فقط ثلاثماية وستة وثلاثون مليون وأربعماية وخمسة عشر ألف ليرة لبنانية