All legislation

مرسوم Decree No. 8341 10/09/2021

قبول هبة عينية مقدمة من جمعية الصداقة الايطالية - العربية لصالح وزارة الاعلام - الوكالة الوطنية للاعلام

Type
مرسوم · Decree
Number
8341
Date
10/09/2021
Official Gazette
Issue 37, 16/09/2021, p. 1948
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8341 تاريخ 10/09/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزيرة الاعلام ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية من جمعية الصداقة الايطالية - العربية المسجلة في روما لصالح وزارة الاعلام - الوكالة الوطنية للاعلام - وهي عبارة عن تركيب زجاج وألمنيوم لقاعة التحرير وتقدر قيمتها بحوالي /4000/ يورو أي ما يعادل /7.071.000/ ل.ل. (فقط سبعة ملايين وواحد وسبعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الاعلام الامضاء: منال عبد الصمد وزير المالية الامضاء: غازي وزني