المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغدية مختلف بنود الموازنة
9.553.782.000/ل.ل.
فقط تسعة مليارات وخمسماية وثلاثة وخمسون مليون وسبعماية وإثنا وثمانون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه
الفصل 4 - المديرية العامة للنفط
الوظيفة 4321 - ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي
البند 14 - التحويلات
الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام
النبذة 3 - مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية
مساهمة لمنشآت النفط في طرابلس لزوم توضيب ونقل كمية من مواد كيميائية متحللة في حرم منشآت النفط في طرابلس والزهراني خارج البلاد
.553.782.000/ل.ل.
فقط تسعة مليارات وخمسماية وثلاثة وخمسون مليون وسبعماية وإثنا وثمانون ألف ليرة لبنانية.