All legislation

مرسوم Decree No. 8322 08/09/2021

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8322
Date
08/09/2021
Official Gazette
Issue 37, 16/09/2021, p. 1948-1949
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8322 تاريخ 08/09/2021
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)،

بناء على إقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،

بناء على الموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغدية مختلف بنود الموازنة

9.553.782.000/ل.ل.

فقط تسعة مليارات وخمسماية وثلاثة وخمسون مليون وسبعماية وإثنا وثمانون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه

الفصل 4 - المديرية العامة للنفط

الوظيفة 4321 - ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي

البند 14 - التحويلات

الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 - مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية

مساهمة لمنشآت النفط في طرابلس لزوم توضيب ونقل كمية من مواد كيميائية متحللة في حرم منشآت النفط في طرابلس والزهراني خارج البلاد

.553.782.000/ل.ل.

فقط تسعة مليارات وخمسماية وثلاثة وخمسون مليون وسبعماية وإثنا وثمانون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ريمون غجر وزير المالية الامضاء: غازي وزني