المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
1.542.805.000/ل.ل.
فقط مليار وخمسماية وإثنا وأربعون مليون وثمانماية وخمسة آلاف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 21 - وزارة البيئة
الفصل 1 - المديرية العامة للبيئة
الوظيفة 561 - الادارة، التنظيم والتنفيذ
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة انترا للاستثمار ش.م.ل. عن العامين 2018 و2019 وفقا لرأيي هيئة التشريع والاستشارات رقم 1152/2019 تاريخ 17/12/2019 ورقم 907/2020 تاريخ 28/10/2020 واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 2/7/2020.
1.542.805.000/ل.ل.
فقط مليار وخمسماية وإثنا وأربعون مليون وثمانماية وخمسة آلاف ليرة لبنانية.