All legislation

مرسوم Decree No. 8319 08/09/2021

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة البيئة - المديرية العامة للبيئة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8319
Date
08/09/2021
Official Gazette
Issue 37, 16/09/2021, p. 1949-1950
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8319 تاريخ 08/09/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)،

بناء على إقتراح وزير البيئة ووزير المالية،

بناء على الموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

1.542.805.000/ل.ل.

فقط مليار وخمسماية وإثنا وأربعون مليون وثمانماية وخمسة آلاف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 21 - وزارة البيئة

الفصل 1 - المديرية العامة للبيئة

الوظيفة 561 - الادارة، التنظيم والتنفيذ

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة انترا للاستثمار ش.م.ل. عن العامين 2018 و2019 وفقا لرأيي هيئة التشريع والاستشارات رقم 1152/2019 تاريخ 17/12/2019 ورقم 907/2020 تاريخ 28/10/2020 واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 2/7/2020.

1.542.805.000/ل.ل.

فقط مليار وخمسماية وإثنا وأربعون مليون وثمانماية وخمسة آلاف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير البيئة الامضاء: دميانوس قطار وزير المالية الامضاء: غازي وزني