المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
9.982.000/ل.ل.
فقط تسعة ملايين وتسعماية وإثنا وثمانون الف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 22 - وزارة المهجرين
الفصل 1 - الجهاز التنفيذي
الوظيفة 1072 - المهجرين
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة فينكس سرفيسيس اند انجنيرينغ كومباني ش.م.م. بي اس أي سي. بدل أعمال تنظيف في مبنى الوزارة عن الفترة الممتدة من 1/1/2020 ولغاية 14/4/2020 وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 587/2020 تاريخ 21/7/2020.
9.982.000/ل.ل.
فقط تسعة ملايين وتسعماية وإثنا وثمانون الف ليرة لبنانية.