All legislation

مرسوم Decree No. 8321 08/09/2021

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المهجرين - الجهاز التنفيذي لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8321
Date
08/09/2021
Official Gazette
Issue 37, 16/09/2021, p. 1950-1951
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8321 تاريخ 08/09/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)،

بناء على إقتراح وزير المهجرين ووزير المالية،

بناء على الموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

9.982.000/ل.ل.

فقط تسعة ملايين وتسعماية وإثنا وثمانون الف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 22 - وزارة المهجرين

الفصل 1 - الجهاز التنفيذي

الوظيفة 1072 - المهجرين

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة فينكس سرفيسيس اند انجنيرينغ كومباني ش.م.م. بي اس أي سي. بدل أعمال تنظيف في مبنى الوزارة عن الفترة الممتدة من 1/1/2020 ولغاية 14/4/2020 وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 587/2020 تاريخ 21/7/2020.

9.982.000/ل.ل.

فقط تسعة ملايين وتسعماية وإثنا وثمانون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير المهجرين الامضاء: غادة شريم وزيرالمالية الامضاء: غازي وزني