المادة 1
يُنقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
30.456.000/ل.ل.
فقط ثلاثون مليون وأربعماية وستة وخمسون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول:
الباب 24 - وزارة الشؤون الإجتماعية
الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الإجتماعية
الوظيفة 1021 - الحماية الاجتماعية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع مالكي حق استثمار الاقسام 20 - 21 - 22 و23 من البناء القائم على العقار رقم 226/التل - طرابلس وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 63/2020 تاريخ 23/1/2020.
30.456.000/ل.ل.
فقط ثلاثون مليون وأربعماية وستة وخمسون ألف ليرة لبنانية.