المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
6.247.000/ل.ل.
فقط ستة ملايين ومائتان وسبعة وأربعون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 24 - وزارة الشؤون الإجتماعية
الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الإجتماعية
الوظيفة 1021 - الحماية الاجتماعية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة ينابيع لبنان ش.م.ل صنين لقاء تأمين مياه للشرب في مكتبي الوزير والمدير العام في الوزارة منذ العام 2012 ولغاية نهاية العام 2020.
6.247.000/ل.ل.
فقط ستة ملايين ومائتان وسبعة وأربعون ألف ليرة لبنانية.