All legislation

مرسوم Decree No. 8303 06/09/2021

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشؤون الإجتماعية - المديرية العامة للشؤون الإجتماعية لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8303
Date
06/09/2021
Official Gazette
Issue 37, 16/09/2021, p. 1952-1953
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8303 تاريخ 06/09/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)،

بناء على إقتراح وزير الشؤون الإجتماعية ووزير المالية،

بناء على الموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

6.247.000/ل.ل.

فقط ستة ملايين ومائتان وسبعة وأربعون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 24 - وزارة الشؤون الإجتماعية

الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الإجتماعية

الوظيفة 1021 - الحماية الاجتماعية

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة ينابيع لبنان ش.م.ل صنين لقاء تأمين مياه للشرب في مكتبي الوزير والمدير العام في الوزارة منذ العام 2012 ولغاية نهاية العام 2020.

6.247.000/ل.ل.

فقط ستة ملايين ومائتان وسبعة وأربعون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 ايلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رمزي المشرفية وزيرالمالية الامضاء: غازي وزني