All legislation

مرسوم Decree No. 8356 10/09/2021

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصناعة - المديرية العامة للصناعة لعام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8356
Date
10/09/2021
Official Gazette
Issue 37, 16/09/2021, p. 1953-1954
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8356 تاريخ 10/09/2021
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الصناعة ووزير المالية،

بناء على الموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

160.000.000/ ل.ل.

فقط مائة وستون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 25 - وزارة الصناعة

الفصل 1 - المديرية العامة للصناعة

الوظيفة 4421 - ادارة القطاع

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 2 - لوازم ادارية

النبذة 4 - محروقات وزيوت للمولدات

100.000.000/ ل.ل.

فقط مائة مليون ليرة لبنانية

الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل

النبذة 1 - محروقات سائلة

60.000.000/ل.ل.

فقط ستون مليون ليرة لبنانية

المجموع العام 160.000.000 / ل.ل.

فقط مائة وستون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الصناعة الامضاء: عماد حب الله وزير المالية الامضاء: غازي وزني