المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
160.000.000/ ل.ل.
فقط مائة وستون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 25 - وزارة الصناعة
الفصل 1 - المديرية العامة للصناعة
الوظيفة 4421 - ادارة القطاع
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 2 - لوازم ادارية
النبذة 4 - محروقات وزيوت للمولدات
100.000.000/ ل.ل.
فقط مائة مليون ليرة لبنانية
الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل
النبذة 1 - محروقات سائلة
60.000.000/ل.ل.
فقط ستون مليون ليرة لبنانية
المجموع العام 160.000.000 / ل.ل.
فقط مائة وستون مليون ليرة لبنانية