ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بافليه الثقافية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18028 تاريخ 10/11/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية بافليه الثقافية الخيرية"
مركزها: بافيله - العقار رقم 651 - ملك قاسم محمد زين - قضاء صور.
غايتها:
1 - تشجيع ودعم المبادرات الشبابية التي تسعى الى تحسين الأوضاع الاجتماعية والثقافية في البلدة.
2 - مساعدة الطبقات المعوزة والمحتاجة ماديا ومعنويا.
3 - السعي للاستفادة من طاقات الفئات الشبابية المتعلمة لا سيما خريجي الجامعات كل بحسب اختصاصه وقدراته.
4 - المحافظة على تراث البلدة والمعالم التاريخية والتراثية.
5 - إنشاء منصات تواصل بين أبناء البلدة لجمع الشمل بين المقيم والمغترب من خلال استخدام كافة الوسائل المتاحة.
6 - إقامة النشاطات الثقافية والتربوية والإجتماعية الهادفة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
قاسم محمد زين
حسين بسام فتوني
خليل محمد زين
حسن محمد لوباني
زينب عباس لوباني
رقيه عباس ضيا
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد قاسم محمد زين.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تموز 2021
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي