All legislation

علم وخبر Notice of association No. 816 29/07/2021

تأسيس جمعية بإسم: «منتدى الشرق الثقافي الإجتماعي» مركزها: عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
816
Date
29/07/2021
Official Gazette
Issue 37, 16/09/2021, p. 1956-1957
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 816 تاريخ 29/07/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى الشرق الثقافي الإجتماعي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12274 تاريخ 30/5/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«منتدى الشرق الثقافي الإجتماعي»

مركزها: البساتين - الشارع العام - العقار رقم 115 - ملك المحامي رشيد نايف عبد السلام - قضاء عاليه.

غايتها:

1 - ثقافية اجتماعية تاريخية ادارية اقتصادية.

2 - تعزيز علاقة المواطنة اللبنانية في الداخل والخارج بشفافية ونزاهة.

3 - التأكيد على البعد الأسمى للرسالة الانسانية بإنشاء روابط محبة وصداقة مع كافة الجمعيات والأندية والمنتديات والنقابات والادارات الرسمية والخاصة وفي كل ما من شأنه اعلاء قيمة الانسان في الداخل والخارج.

4 - تبادل الخبرات الثقافية والعلمية والتاريخية والتراثية والقانونية مع كافة الادارات الرسمية والخاصة ضمن الاراضي اللبنانية والخارج.

5 - إقامة ندوات ومحاضرات ومؤتمرات والابحاث العلمية والثقافية بالتاريخ والتراث اداريا وقانونيا. واصدار نشرات ودوريات وإقامة رحلات ترفيهية للأماكن التراثية والتاريخية، بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات والنقابات لتقوية الروابط والعلاقة بين لبنان المقيم والمغترب بالموضوع المذكور.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

رشيد نايف عبد السلام

نبيل عارف ابو شكر

سهيل فؤاد زيدان

رواد وسيم شمس الدين

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي رشيد نايف عبد السلام.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تموز 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي