المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«مركز الفيحاء للدراسات الإستراتيجية»
مركزها: طرابلس - طريق الميناء - العقار رقم 459 - القسم رقم 9 - بناية عبد الناصر غازي - ملك لينا محمد سالم الحدبه - الطابق الأرضي.
غايتها: - إعداد الدراسات والإستشارات الإستراتيجية التي تهدف الى تقديم توصيات ودراسات على الأصعدة الوطنية، الثقافية، الإقتصادية والإنمائية والإحصائية مع ما يرافقها من تصور للمستقبل في هذه المجالات.
- تقديم دراسات وأبحاث تتعلق بتطوير قيم الديمقراطية والحريات العامة والخاصة وصون حرية التعبير ضمن حدود الدستور والقوانين المرعية الإجراء.
- وضع دراسات وأبحاث لبناء مجتمع خال من الفساد مبني على الشفافية والمحاسبة والمسائلة وإيجاد حلول لمكافحة هذه الآفة وتقديم المساعدة حيث يلزم.
- تنظيم دورات ذات طابع مهني وتثقيفي بغية تدريب وتوجيه المواطن لتنمية وإستثمار قدراته العملية والذهنية تساعده في إيجاد فرص عمل في المستقبل.
- المشاركة في المؤتمرات والندوات في الخارج لاسيما في الدول العربية بهدف تبادل الخبرات والمعلومات والتطور لتفعيل التقارب والتواصل بين لبنان والبلدان المعنية.
- تنظيم مؤتمرات، ورشات عمل وندوات في لبنان تتناول مواضيع ومستجدات محلية ورفع توصيات على الأصعدة الوطنية، الإقتصادية، البيئية، التنموية وكل ما يخدم مصلحة المواطن إضافة الى مواضيع ومستجدات ذات طابع إقليمي تهدف الى تبادل الدراسات والأبحاث في مواضيع مشتركة تختص بلبنان ودول الأعضاء المشاركين ورفع التوصيات الى الجهات المعنية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
العميد الركن المتقاعد فواز احمد عرب
العميد المتقاعد عبد الله يوسف المواس
نور الهدى خليل غريب
د. أيمن خالد طراد
د. عامر محمد سالم فيض الله
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: العميد الركن المتقاعد فواز احمد عرب.