ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018,
بناء على بـيـان الـعـلـم والخـبـر رقـم 67/أد تـاريـخ 8/4/1986،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية الصداقة» الـمتعلق بتعديل إسمها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 21757 تاريخ 27/9/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم وغاية الجمعية الـمسماة:
"جمعية الصداقة" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 67/أد تاريخ 8/4/1986 .
وأصبحت على النحو التالي:
إسمها: "جمعية سيدات الصداقة"
بدلا من:
"جمعية الصداقة"
غايتها: 1 ــ السعي لإيجاد روح الألفة والـمودة في الـمجتمع.
2 ــ تقوية أواصر الصداقة والتعاون بين العائلات اللبنانية
3 ــ تقديم مساعدات مالية لطلاب في الـمعاهد الـمهنية والـمدارس الرسمية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلا من:
1 ــ السعي لإيجاد روح الألفة والـمودة بين الـمجتمع.
2 ــ تقوية أواصر الصداقة والتعاون بين العائلات اللبنانية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الأول 2021
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي