ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة":دار المعونة والتنمنية الإجتماعية"
(Maison d'Entraide et de Developpement Sociale (M.E.D.S.)والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8221 تاريخ 4/6/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«دار المعونة والتنمية الإجتماعية»
مركزها: النخلة - شارع المطران جورج الرياشي - ملك مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك - قضاء الكورة.
غايتها: إن غاية الجمعية تفعيل دور المرأة والشباب في المجتمع، من خلال تنمية قدراتهم ومهاراتهم الذاتية والتقنية مما يسمح لهم الإنخراط الحقيقي والفعال في مجتمعهم، إن أهداف الجمعية هي:
1 - المساهمة في الحد من ظاهرة البطالة والفقر والأمية لدى النساء والشباب من خلال تنمية وتطوير مهاراتهم التقنية والفكرية والثقافية والزراعية.
2 - التوعية على دور الشباب في المواطنة وبناء القدرات التحليلية والتنظيمية لبناء وطن أفضل، بدءا من مجتمعاتهم.
3 - التوعية البيئية وإبراز اهمية الأثر البيئي وكيفية حماية المحيط المباشر من التدهور البيئي الحاصل.
4 - إبراز أهمية المواقع الأثرية وكيفية حمايتها من خلال نشاطات ترفيهية وثقافية، ووضعها بفعالية على الخريطة الوطنية.
5 - بناء القدرات لتعزيز الوحدة الوطنية من خلال التواصل والإتصال والتربية على السلام والحل السلمي للنزاعات.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
توفيق جهاد غفري
ساندي سركيس ابي عساف
كميل انيس عمار
باسكال جان الشدياق
ايلي غسان نعمه
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كميل انيس عمار.
Maison d'Entraide et de De(veloppement Sociale (M.E.D.S.)
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 آب 2021
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي