All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1170 26/10/2021

تأسيس جمعية بإسم: «موسيقيين لبنانيين متحدين» {United Lebanese Musicians} مركزها: الدكوانة ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1170
Date
26/10/2021
Official Gazette
Issue 44, 04/11/2021, p. 2152-2153
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1170 تاريخ 26/10/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «موسيقيين لبنانيين متحدين» {United Lebanese Musicians} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 11444 تاريخ 1/8/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"موسيقيين لبنانيين متحدين"

مركزها: الدكوانة ــ بولفار انطوان شختورة ــ العقار رقم 1475 ــ القسم رقم 16 ــ بناية Pearl Building ــ ملك يوسف عفيف نجد ــ قضاء الـمتن

غايتها: 1 ــ جمع وتشجيع الـموسيقيين اللبنانيين.

2 ــ نشر الثقافة والتوعية الـموسيقية في لبنان.

3 ــ دعم الشباب في الـمجتمع اللبناني ومساعدته على إكتشاف مواهبه وتنمية قدراته ومهاراته الفنية والـموسيقية وتأمين الـموارد الـمالية والبشرية لتحقيق ذلك.

4 ــ القيام بجميع النشاطات التي تساهم بنشر الـموسيقى والثقافة الـموسيقية.

5 ــ تعليم الـموسيقى على أنواعها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

كارول يوسف نجد

ريان يوسف نجد

رامي جو يوسف نجد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ريان يوسف نجد.

{United Lebanese Musicians}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي