المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية البروج الإنمائية لتمكين المجتمع" مركزها: البابلية - شارع رأس المطل - مفرق الزحلي - العقار رقم 328 - ملك حسن شاكر عاصي - قضاء صيدا.
غايتها:
1 - الهدف العام: تنمية وتمكين المجتمع خلال برنامج تربوية - صحة - بيئة - إجتماعية من خلال الأنشطة التالية:
تأمين التعليم المجاني للأطفال والشباب والعمل ضمن أنشطة تربوية لمكافحة التسرب من خلال دعم وتعليم الأطفال خارج وداخل المدارس.
تأمين مركز للتعليم التربوي والمهني ومحو الأمية وحضانة أطفال للمناطق الأكثر حاجة والتعاون مع المدارس والجامعات لتقديم منح دراسية جامعية.
2 - تقديم المساعدات للعائلات الأكثر فقرا.
3 - المساهمة في إنشاء دور رعاية ودور للمسنين والمدمنين وتعليم الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الاجتماعية الصعبة.
4 - إنشاء معمل لجمع النفايات منها التدوير وغيرها.
5 - المساهمة في إنشاء مستوصف ثابت ونقال والمساعدة في تأمين الأدوية وخاصة المزمنة والمستعصية ومنها امراض السرطان والكلى والعيون والأطراف وغيرها.
6 - تعزيز القطاع الزراعي لتصنيع وتسويق المواد الغذائية.
7 - إقامة أنشطة مختلفة ثقافية ترفيهية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
آيه الياس رمضان
حسن محمد عاصي
غرام عبد الكريم الزين
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة غرام عبد الكريم الزين.