All legislation

علم وخبر Notice of association No. 921 03/09/2021

تأسيس جمعية بإسم: «الشوف للتنمية» مركزها: برجا - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
921
Date
03/09/2021
Official Gazette
Issue 37, 16/09/2021, p. 1962-1963
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 921 تاريخ 03/09/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الشوف للتنمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3530 تاريخ 12/3/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

خذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"الشوف للتنمية" مركزها: برجا - الشارع العام - مقابل بناية الزعرت - بناية القزي - الطابق الأرضي - قضاء الشوف.

غايتها:

1 - توثق عرى الألفة والتعاضد والتضامن بين جميع المواطنين وذلك عن طريق رعايتهم والإهتمام بكافة شؤونهم وحاجاتهم وطموحاتهم الاجتماعية والتربوية والحرفية والصحية والثقافية والبيئية والإنمائية.

2 - المساهمة في رفع الحرمان والفقر والجهل عن المواطنين والعمل مع الاجهزة الحكومية على التحقيق الفعلي للإنماء المتوازن.

3 - دعم وتشجيع النشاطات المتعلقة بتنمية وتأهيل مهارات وقدرات المرأة عامة والنساء ذوات الفرص المحدودة خاصة، بما يمكنهن من تحسين أوضاعهن الاجتماعية والمادية والأسرية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

دعد ناصيف القزي

ريم فيصل الدقدوقي

ماريان حنا اورفلي

زينه فيصل الدقدوقي

رويده فيصل الدقدوقي

ايلي طانيوس اورفلي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة دعد ناصيف القزي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 أيلول 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي