All legislation

قرار Decision No. 533 06/09/2021

تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي عن أعمال سنة 2020 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2021 وتسديد الضريبة المتوجبة عنه

Type
قرار · Decision
Number
533
Date
06/09/2021
Official Gazette
Issue 37, 16/09/2021, p. 1963-1964
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 533 تاريخ 06/09/2021
Source
Lebanese University

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على القانون رقم 237 تاريخ 16/07/2021 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق أقساط الديون)،

بناء على القرار رقم 493/1 تاريخ 05/08/2021 المتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح السنوي عن أعمال سنة 2020 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2021 وتسديد الضريبة المتوجبة عنه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 24/09/2021 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) عن أعمال سنة 2020 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2021 وتسديد الضريبة المتوجبة عنه.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

6 أيلول 2021 وزير المالية د. غازي وزني