All legislation

مذكرة Memorandum 09/09/2021

شطب إسم مخلص البضائع المرخص «عدنان أحمد الكبي».

Type
مذكرة · Memorandum
Date
09/09/2021
Official Gazette
Issue 37, 16/09/2021, p. 1964
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 09/09/2021
Source
Lebanese University

مذكرة تعميمية

الموضوع: شطب إسم مخلص البضائع المرخص "عدنان أحمد الكبي".

المرجع: إحالة جانب المجلس الأعلى للجمارك رقم 2653/2021 تاريخ 31/8/2021.

بإحالته المبينة في المرجع، قرر جانب المجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع المرخص «عدنان أحمد الكبي» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضي أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.