All legislation

مذكرة Memorandum 10/09/2021

شطب إسم مخلص البضائع المرخص «أحمد محي الدين أبو شام».

Type
مذكرة · Memorandum
Date
10/09/2021
Official Gazette
Issue 37, 16/09/2021, p. 1964
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 10/09/2021
Source
Lebanese University

مذكرة تعميمية

الموضوع: شطب إسم مخلص البضائع المرخص "أحمد محي الدين أبو شام".

المرجع: إحالة جانب المجلس الأعلى للجمارك رقم 2664/2021 تاريخ 31/8/2021.

بإحالته المبينة في المرجع، قرر جانب المجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع المرخص «أحمد محي الدين أبو شام» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضي أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.