مذكرة Memorandum 10/09/2021
شطب إسم مخلص البضائع المرخص «أحمد محي الدين أبو شام».
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 10/09/2021
- Official Gazette
- Issue 37, 16/09/2021, p. 1964
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة تاريخ 10/09/2021
- Source
- Lebanese University
مذكرة تعميمية
الموضوع: شطب إسم مخلص البضائع المرخص "أحمد محي الدين أبو شام".
المرجع: إحالة جانب المجلس الأعلى للجمارك رقم 2664/2021 تاريخ 31/8/2021.
بإحالته المبينة في المرجع، قرر جانب المجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع المرخص «أحمد محي الدين أبو شام» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.
يقتضي أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.