المادة 1
تمدد المهلة المحددة في كل من المقطع «أولا» والمقطع «رابعا» من المادة السابعة مكرر من القرار الاساسي رقم 12713 تاريخ 7/11/2017 وذلك لغاية 31/12/2021.
قرار وسيط Interim decision No. 13359 02/09/2021
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المواد 70 و174 و175 منه،
وبناء على قانوني تعليق المهل رقم 199 تاريخ 29/12/2020 ورقم 237 تاريخ 16/7/2021،
وبناء على القرار الأساسي رقم 12713 تاريخ 7/11/2017 وتعديلاته المتعلق بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9)(IFRS 9)،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/9/2021،
يقرر ما يأتي:
تمدد المهلة المحددة في كل من المقطع «أولا» والمقطع «رابعا» من المادة السابعة مكرر من القرار الاساسي رقم 12713 تاريخ 7/11/2017 وذلك لغاية 31/12/2021.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 2 أيلول 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه