All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1171 26/10/2021

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة رميش في لبنان والإغتراب» مركزها: الدكوانة ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1171
Date
26/10/2021
Official Gazette
Issue 44, 04/11/2021, p. 2153-2154
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1171 تاريخ 26/10/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «رابطة رميش في لبنان والإغتراب» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 6169 تاريخ 28/4/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"رابطة رميش في لبنان والإغتراب"

مركزها: الدكوانة ــ العقار رقم 1628 ــ القسم رقم 21 ــ شارع فؤاد شهاب ــ بناية كزندجيان ــ ملك صليبا الحاج ــ قضاء الـمتن.

غايتها: أهداف الرابطة

الغاية من تأسيس هذه الرابطة بث روح الالفة والـمحبة بين ابناء البلدة الـمقيم والـمغترب وعمل الخير ومساعدة الـمحتاجين والـمرضى والطلاب والـمدارس، والتنمية الزراعية والبيئية، والنشاطات الثقافية والتعاون مع الجمعيات الاهلية في البلدة وانشاء مكتبة عامة ــ ومستوصف خيري وتقديم الـمعدات الطبية ودورات مهنية للاهتمام بالزراعة والتنمية الـمستدامة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

صليبا رشيد الحاج

فيليب حنا الحاج

فالنتينا جورج سمعان

ردينة جرجس الشوفاني

طوني ديب نيسي

بيار نمر حبيب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي صليبا رشيد الحاج.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي