All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1172 26/10/2021

تأسيس جمعية بإسم: «تجمع شباب راشيا» مركزها: راشيا الوادي ـ قضاء راشيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1172
Date
26/10/2021
Official Gazette
Issue 44, 04/11/2021, p. 2154-2155
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1172 تاريخ 26/10/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «تجمع شباب راشيا» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 19023 تاريخ 26/11/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"تجمع شباب راشيا"

مركزها: راشيا الوادي ــ الشارع العام ــ العقار رقم 6256 ــ القسم رقم 5 ــ ملك سامر صعب ــ الطابق الأول ــ قضاء راشيا.

غايتها: لا تتوخى الجمعية بصفتها الشخصية والـمعنوية الربح الـمادي ولا تمارس اي نشاط سياسي أو ديني وهي تعنى بالـمواضيع التربوية والثقافية والانسانية والاجتماعية ومن اهدافها:

1 ــ العمل في مجال الدعم والإعانات الخيرية

2 ــ العمل على بث روح التعاون والـمحبة والتكافل الاجتماعي والترابط الأسري بين افراد الـمجتمع.

3 ــ الـمساهمة في تنمية وإرساء ثـقافة الحوار بين مختلف فئات الـمجتمع لاسيما منها الشبابية، بغية تعزيز الانتماء الوطني والتفاعل الفكري والإنساني.

4 ــ الـمساهمة في تحسين وتطوير وتنمية أوضاع الـمرأة تربويا وثـقافيا واجتماعية وتأهيل الـمرأة الريفية وتنمية قدراتها العلـمية والـمهنية.

5 ــ الـمساهمة والـمشاركة في تنظيم الـمهرجانات السياحية والفنية والثـقافية.

6 ــ الـمساهمة في رعاية الطلاب الـمتفوقين عبر تأمين منح دراسية وتقديم الدعم الـممكن.

7 ــ العمل على توفير مساحة ثـقافية فنية وإعلامية لدعم وتنشيط ثـقافة التميز والإبداع كافة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

زيد عساف الحلبي

غاده سعد شروف

رجاء فوزي التـقي

نتالين فيصل عواد

ميرنا علي التيناوي

رموز حافض البراضعي

فريال رشواش صعب

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فريال رشواش صعب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي