All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1173 26/11/2021

تأسيس جمعية بإسم: «مجدُنا التربوية والإجتماعية» مركزها: الشويفات ـ قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1173
Date
26/11/2021
Official Gazette
Issue 44, 04/11/2021, p. 2155-2156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1173 تاريخ 26/11/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «مجدُنا التربوية والإجتماعية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 9965 تاريخ 3/5/2019,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"مجدُنا التربوية والإجتماعية"

مركزها: الشويفات ــ العمروسية ــ العقار رقم 1398 ــ جانب الـمطار ــ شارع البركات ــ ملك محمد أحمد الـموسوي ــ قضاء عاليه.

غايتها: 1 ــ تقديم الـمساعدات والدعم للفقراء والـمعوزين ورعاية الأسر ودعم الطلاب.

2 ــ رعاية الطفولة والـمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

3 ــ الإهتمام بشؤون الـمرأة وتأهيلها لـممارسة دورها الفاعل في الـمجتمع والتمتع بحقوقها كاملة على قدم الـمساواة مع الرجل.

4 ــ تدريب الـمرأة على أعمال الخياطة والتطريز والطبخ ورعاية الأسرة والأطفال وغيرها من الأعمال الـمتخصصة.

5 ــ إدارة مكتبات ثـقافية وعلـمية عامة ومتخصصة وإصدار نشرات ودورات ثـقافية وعلـمية عامة.

6 ــ نشر التربية والتعليم لـمختلف الـمراحل التعليمية عبر إدارة مدارس مجانية، ومكافحة انتشار الآفات السيئة في الـمدارس.

7 ــ الإهتمام بالأنشطة الشبابية والناشئة والطفولة وإقامة نشاطات إجتماعية هادفة.

8 ــ إقامة دورات محو الأمية وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

9 ــ تقديم منح تعليمية ورعاية الـموهوبين والـمتفوقين.

10 ــ تكريم شخصيات فاعلة ثـقافية في لبنان والعالـم العربي والاسلامي.

11 ــ القيام بمعارض فنية وثـقافية.

12 ــ رعاية الطلاب ذوي الحاجات الخاصة والصعوبات التعلـمية.

13 ــ تأمين الرعاية الاجتماعية والإنسانية الثـقافية فأفراد الـمجتمع والـمحتاجين.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

خديجه محمود نذر

زينب محمد عون

حسن محمد أحمد

هبه حسن حاجعلي

ربيع ماجد عون

احمد حسين الـموسوي

وسام عدنان كوثراني

محمد موسى منصور الكرشت

زهير علي علي محمد علي

ايمان نزار كوثراني

علي عبد الحسن شريفه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زهير علي علي محمد علي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي