المادة 1
يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة Agricorp S.A.L،
الكائنة على العنوان التالي: جوار الحوز ــ قضاء بعبدا ــ عقار رقم 570
عنوان الـمحل: جوار الحوز ــ قضاء بعبدا ــ عقار رقم 28
قرار Decision No. 250 13/10/2021
إن مدير عام الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،
بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية(،
بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،
بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة(،
بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،
بناء على طـلـب الترخـيـص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، الـمقدم من شركة Agricorp S.A.L، الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 5600/4 تاريخ 28/7/2021 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 617/ بيع،
بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 24/8/2021،
بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 43 تاريخ 11/10/2021،
بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة Agricorp S.A.L،
الكائنة على العنوان التالي: جوار الحوز ــ قضاء بعبدا ــ عقار رقم 570
عنوان الـمحل: جوار الحوز ــ قضاء بعبدا ــ عقار رقم 28
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:
* الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل(
* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة )وزارة العمل(
* القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقـم 8735 تـاريـخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).
يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 13/10/2021 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود