All legislation

قرار Decision No. 262 12/10/2021

حل وتصفية الجمعية التعاونية الإنتاجية النسائية في الحويش/ عكار م.م.

Type
قرار · Decision
Number
262
Date
12/10/2021
Official Gazette
Issue 44, 04/11/2021, p. 2158
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 262 تاريخ 12/10/2021
Source
Lebanese University

إن الـمدير العام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8//1964 لا سيما الـمادة الاولى والفقرة 5 من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،

بناء على اقتراح دائرة الإعداد والتدريب الفني،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحل الجمعية التعاونية الإنتاجية النسائية في الحويش/ عكار م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 29/2ت تاريخ 11/2/2008، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 1436/1 تاريخ 17/3/2008، وتعين السيدة أوليغانيا مخول مصفية لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/10/2021 الـمدير العام للتعاونيات م. غلوريا أبو زيد