All legislation

مرسوم Decree No. 8340 10/09/2021

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية - ادارة الجمارك لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8340
Date
10/09/2021
Official Gazette
Issue 38, 23/09/2021, p. 1989
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8340 تاريخ 10/09/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية.

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على الموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

النبذة 1 - احتياطي للرواتب والاجور غير موزعة

2.500.000.000 / ل.ل.

فقط ملياران وخمسماية مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 8 - وزارة المالية

الفصل 3 - ادارة الجمارك

الوظيفة 125 - الشؤون الجمركية

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 1 - مخصصات ورواتب

النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين

لتعيين خفراء متمرنين بدلا من المتخلفين عن الإلتحاق بالدورة الأولى بالاضافة الى تعيين الدفعة الثانية من الخفراء المتمرنين

2.500.000.000 /ل.ل.

فقط ملياران وخمسماية مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 ايلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: غازي وزني