المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
/121.016.000/ ل.ل.
فقط مئة وواحد وعشرون مليون وستة عشر الف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 8 - وزارة المالية
الفصل 3 - ادارة الجمارك
الوظيفة 125 - الشؤون الجمركية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
/121.016.000/ ل.ل.
فقط مائة وواحد وعشرون مليون وستة عشر ألف ليرة لبنانية.
لتنفيذ مشاريع عقود المصالحة التالية:
اسم صاحب الاستحقاق
المبلغ ل.ل
رقم هيئة التشريع والإستشارات
مختبرات شيري للتحاليل الطبية
19.958.000
464/2016، تاريخ 20/6/2016
مختبرات عازار للتحاليل الطبية
17.706.000
466/2016، تاريخ 20/6/2016
مختبر الحاج للتحاليل الطبية
24.038.000
465/2016، تاريخ 20/6/2016
مختبر سان مارك مركز طبي وتشخيصي (راكوبيان وشركاه(
59.314.000
461/2016، تاريخ 20/6/2016
المجموع
121.016.000