All legislation

مرسوم Decree No. 8358 10/09/2021

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية - ادارة الجمارك لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8358
Date
10/09/2021
Official Gazette
Issue 38, 23/09/2021, p. 1989-1990
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8358 تاريخ 10/09/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (الرامي الى اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على الموافقة الإستثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات

/121.016.000/ ل.ل.

فقط مئة وواحد وعشرون مليون وستة عشر الف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 8 - وزارة المالية

الفصل 3 - ادارة الجمارك

الوظيفة 125 - الشؤون الجمركية

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات

/121.016.000/ ل.ل.

فقط مائة وواحد وعشرون مليون وستة عشر ألف ليرة لبنانية.

لتنفيذ مشاريع عقود المصالحة التالية:

اسم صاحب الاستحقاق

المبلغ ل.ل

رقم هيئة التشريع والإستشارات

مختبرات شيري للتحاليل الطبية

19.958.000

464/2016، تاريخ 20/6/2016

مختبرات عازار للتحاليل الطبية

17.706.000

466/2016، تاريخ 20/6/2016

مختبر الحاج للتحاليل الطبية

24.038.000

465/2016، تاريخ 20/6/2016

مختبر سان مارك مركز طبي وتشخيصي (راكوبيان وشركاه(

59.314.000

461/2016، تاريخ 20/6/2016

المجموع

121.016.000

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: غازي وزني