المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
/393.096.000/ ل.ل.
فقط ثلاثماية وثلاثة وتسعون مليون وستة وتسعون الف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 8 - وزارة المالية
الفصل 3 - ادارة الجمارك
الوظيفة 125 - الشؤون الجمركية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
/393.096.000/ ل.ل.
فقط ثلاثماية وثلاثة وتسعون مليون وستة وتسعون ألف ليرة لبنانية.
لتنفيذ مشاريع عقود المصالحة التالية:
اسم صاحب الاستحقاق
المبلغ ل.ل
رقم هيئة التشريع والإستشارات
شركة مدكس ميديكال سنتر ش.م.م
17.833.000
953/2016، تاريخ 1/12/2016
مستشفى سيدة السلام القبيات - للراهبات الأنطونيات
16.056.000
952/2016، تاريخ 1/12/2016
مستشفى سيدة المعونات - جبيل
173.377.000
966/2016، تاريخ 8/12/2016
مستشفى المنلا
41.073.000
1012/2016، تاريخ 27/12/2016
مختبرات فونتانا للتحاليل الطبية
75.902.000
949/2016، تاريخ 1/12/2016
المعالج الفيزيائي سمير عبد الأمير جانبيه
26.738.000 95
1/2016، تاريخ 1/12/2016
مستشفى جبل عامل ش.م.ل
23.400.000 973/2016، تاريخ 8/12/2016
مستشفى الكورة ش.م.ل
18.717.000 950/2016، تاريخ 1/12/6201
المجموع:
393.096.000