All legislation

مرسوم Decree No. 8359 10/09/2021

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية - ادارة الجمارك لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8359
Date
10/09/2021
Official Gazette
Issue 38, 23/09/2021, p. 1990-1992
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8359 تاريخ 10/09/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (الرامي الى اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على الموافقة الإستثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات

/393.096.000/ ل.ل.

فقط ثلاثماية وثلاثة وتسعون مليون وستة وتسعون الف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 8 - وزارة المالية

الفصل 3 - ادارة الجمارك

الوظيفة 125 - الشؤون الجمركية

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات

/393.096.000/ ل.ل.

فقط ثلاثماية وثلاثة وتسعون مليون وستة وتسعون ألف ليرة لبنانية.

لتنفيذ مشاريع عقود المصالحة التالية:

اسم صاحب الاستحقاق

المبلغ ل.ل

رقم هيئة التشريع والإستشارات

شركة مدكس ميديكال سنتر ش.م.م

17.833.000

953/2016، تاريخ 1/12/2016

مستشفى سيدة السلام القبيات - للراهبات الأنطونيات

16.056.000

952/2016، تاريخ 1/12/2016

مستشفى سيدة المعونات - جبيل

173.377.000

966/2016، تاريخ 8/12/2016

مستشفى المنلا

41.073.000

1012/2016، تاريخ 27/12/2016

مختبرات فونتانا للتحاليل الطبية

75.902.000

949/2016، تاريخ 1/12/2016

المعالج الفيزيائي سمير عبد الأمير جانبيه

26.738.000 95

1/2016، تاريخ 1/12/2016

مستشفى جبل عامل ش.م.ل

23.400.000 973/2016، تاريخ 8/12/2016

مستشفى الكورة ش.م.ل

18.717.000 950/2016، تاريخ 1/12/6201

المجموع:

393.096.000

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 ايلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: غازي وزني