All legislation

مرسوم Decree No. 8360 10/09/2021

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية - ادارة الجمارك لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8360
Date
10/09/2021
Official Gazette
Issue 38, 23/09/2021, p. 1992
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8360 تاريخ 10/09/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على الموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

49.331.000 / ل.ل.

فقط تسعة واربعون مليون وثلاثماية وواحد وثلاثون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 8 - وزارة المالية

الفصل 3 - ادارة الجمارك

الوظيفة 125 - الشؤون الجمركية

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع كل من شركة كارفور هلس ش.م.م. بمبلغ 37.800.000 وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 617/2017 تاريخ 19/7/2017، ومع شركة ميديم بمبلغ 11.531.000 وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 77/2018 تاريخ 16/1/2018

49.331.000 /ل.ل.

فقط تسعة وأربعون مليون وثلاثماية وواحد وثلاثون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: غازي وزني