إن وزير الاتصالات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/ ايلول 2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم رقم 8292 تاريخ 1961/12/27 )تحديد مدى وأنواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والأجور والتأمينات التي تتقاضاها الادارة لقاء هذه الخدمات) وتعديلاته اللاحقة بالـمرسوم 4276 تاريخ 1981/8/27،
بناء على الـمرسوم رقم 3033 تاريخ 1992/12/30 )تعديل وتحديد التعرفات العائدة للخدمات الهاتفية والتلكسية( لا سيما )الفقرة 2 من رابعا في القسم الثالث(،
بناء على القرار رقم 1/273 تاريخ 2016/3/21،
بناء على اقتراح الـمدير العام للاستثمار والصيانة،
ــ يقر ما يأتي ــ
المواد
تعدل رسوم الـمكالـمات الهاتفية الدولية بالليرة اللبنانية الـمستوفاة من مشتركي شبكتي الهاتف الثابت والخليوي حسب ما هو مبين في الجدول الـمرفق ربطا.
أما بالنسبة لرسوم الـمكالـمات الدولية العائدة لخدمة ISDN Basic Rate Access والمستوفات بالليرة اللبنانية من الـمشتركين فهي مضاعفة لأسعار الـمكالـمات الهاتفية الدولية الـمطبقة.
تلغى جميع النصوص والقرارات السابقة التي تتعارض ومضمون هذا القرار.
يـبلغ هـذا القرار ويعمل به إعتباراً من 1 تشرين 2 2021 ولـمدة سنة ويجدد تلقائيا اذا لـم يصدر أي قرار مخالف له.
بيروت في 27 تشرين الاول 2021
وزير الاتصالات
م. جوني القرم