المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
126.672.000 /ل.ل.
فقط مائة وستة وعشرون مليون وستماية وإثنا وسبعون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 8 - وزارة المالية
الفصل 3 - ادارة الجمارك
الوظيفة 125 - الشؤون الجمركية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع مستشفى الزهراء الجامعي لتأمين العلاج للمرضى المحالين اليها من إدارة الجمارك خلال الفترة الممتدة من 1/1/2013 ولغاية 31/12/2013 وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 1039/2017 تاريخ 5/12/2017 .
126.672.000 /ل.ل.
فقط مائة وستة وعشرون مليون وستماية وإثنا وسبعون ألف ليرة لبنانية.