All legislation

مرسوم Decree No. 8361 10/09/2021

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية - ادارة الجمارك لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8361
Date
10/09/2021
Official Gazette
Issue 38, 23/09/2021, p. 1992-1993
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8361 تاريخ 10/09/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 الرامي الى اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على الموافقة الإستثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

126.672.000 /ل.ل.

فقط مائة وستة وعشرون مليون وستماية وإثنا وسبعون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 8 - وزارة المالية

الفصل 3 - ادارة الجمارك

الوظيفة 125 - الشؤون الجمركية

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع مستشفى الزهراء الجامعي لتأمين العلاج للمرضى المحالين اليها من إدارة الجمارك خلال الفترة الممتدة من 1/1/2013 ولغاية 31/12/2013 وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 1039/2017 تاريخ 5/12/2017 .

126.672.000 /ل.ل.

فقط مائة وستة وعشرون مليون وستماية وإثنا وسبعون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: غازي وزني