المادة 1
يُنقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
220.721.000 /ل.ل.
فقط مائتان وعشرون مليون وسبعماية وواحد وعشرون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل
الفصل 4 - المديرية العامة للطيران المدني
الوظيفة 4541 - الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع الاستشاري مكتب رفيق الخوري وشركاه بدل اتعاب - التزام حماية حدود وسور المطار وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات 563/2019 تاريخ 11/7/2019
220.721.000 /ل.ل.
فقط مائتان وعشرون مليون وسبعماية وواحد وعشرون ألف ليرة لبنانية.