إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الإستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 5795 تاريخ 15/10/2019،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي :
المواد
يعدل عنوان المرسوم رقم 5795 تاريخ 15/10/2019 ليصبح كما يلي «تصديق تخطيط محول الأزهر والعدول عن استملاك بموجب المرسوم رقم 3143 تاريخ 30/1/1993 المعدل بالمرسوم رقم 11673 تاريخ 29/12/2003 ضمن تخطيط اوتوستراد بيروت - الحدود السورية (قسم شتورا - الحدود السورية) (قضاء زحلة - محافظة البقاع(.
يعدل رقم المرسوم المذكور ضمن المادة الثالثة من المرسوم رقم 5795 تاريخ 15/10/2019 ليصبح «المرسوم رقم 3143 تاريخ 30/1/1993 المعدل بالمرسوم رقم 11673 تاريخ 29/12/2003"
بدلا من "المرسوم رقم 3143 تاريخ 30/1/1993"،
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
لائحة بارقام العقارات المصدقة بموجب المرسوم رقم 8373 تاريخ 10 ايلول 2021
لائحة بارقام العقارات واقسام العقارات المصابة بالتخطيط والمطلوب بموجب هذا المرسوم تدوين اشارتها على الصحائف العينية
المنطقة العقارية
مجدل عنجر
عنجر
لائحة بارقام العقارات الصادر فيها قرارات وضع يد والمطلوب الغاء التخطيط عنها كلياً المصدق بالمرسوم رقم 11673 تاريخ 2003/12/29
المنطقة العقارية
مجدل عنجر
- 1778 - 1777 - 1776 - 1775 - 1774 - 1629 - 1469 - 1468 - 1467 - 1098 -
- 353 - 352 -
- 1627 -
بعبدا في 10 ايلول 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: ميشال نجار