All legislation

علم وخبر Notice of association No. 929 08/09/2021

تأسيس جمعية بإسم: {BRIDGE FOR KNOWLEDGE} مركزها: جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
929
Date
08/09/2021
Official Gazette
Issue 38, 23/09/2021, p. 1995-1996
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 929 تاريخ 08/09/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:

{BRIDGE FOR KNOWLEDGE} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11305 تاريخ 5/8/2021

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: جبيل - الشارع العام - العقار رقم 1054 - القسم رقم 15 - ملك كاظم جوليان موسى عمار.

غايتها:

1 - رعاية ومساعدة الفقراء والمساكين والأيتام والمساهمة في حل مشاكلهم.

2 - تطوير المهارات العلمية والمهنية والقيام بالدراسات المتخصصة وبدورات تدريبية مهنية في مختلف المجالات.

3 - تقديم المنح الدراسية للطلاب بغية تمكينهم من متابعة دراساتهم الجامعية والتخصصية.

4 - تحسين وتطوير أوضاع المرأة ثقافيا واجتماعيا وصحيا لتمكينها من تطوير قدراتها على كافة الأصعدة وحثها الى الواجهة حتى تستطيع لعب دور ريادي في المجتمع اللبناني.

5 - المساهمة في تأمين الطعام والغذاء للمحتاجين والتصدي لمشكلة الجوع في لبنان.

6 - التحفيز على الأعمال والانشطة البيئية السليمة واستعمال الطاقة المتجددة في كافة المجالات الممكنة.

7 - الحد من البطالة عبر زرع روح تنمية ثقافة ريادة الاعمال لدى الشباب اللبناني.

8 - التعاون والتنسيق مع الجهات والسلطات الرسمية ومؤسسة المجتمع المدني والجمعيات والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تعنى بنفس الاهداف بهدف تحسين نوعية الخدمات.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. جومانه علي يونس

د. علي احمد العطار

حسين محمد علي السلوخ

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة جومانه علي يونس.

{BRIDGE FOR KNOWLEDGE}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايلول 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي