ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى النجوى والثناء الخيري» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3012 تاريخ 4/3/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي :
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«منتدى النجوى والثناء الخيري»
مركزها: طرابلس - ابي سمراء - شارع السكة البيضاء - مشروع البرجاوي - بناية محسن ودريعي - الطابق الثالث.
غايتها: - تأهيل قطاع الشباب وتنمية قدراتهم العلمية والعملية وتوعيتهم من آفة المخدرات وخطورتها والسعي للحد من هجرة الطاقات.
تفعيل المواطنية في المجتمع عامة والشباب خاصة وتعزيز حس الإنتماء للوطن من خلال العمل التطوعي وبث روح التسامح والآخاء الإنساني.
- العمل على تأهيل الأفراد المحتاجين والأسر والأكثر فقرا في مجال الأنشطة الاجتماعية والمساهمة في رعاية الأيتام وذوي الحاجيات الخاصة.
- المساهمة في رفع المستوى التربوي من خلال انشاء مركز ومعهد للتعليم الخاص والمجاني المهني ومحاربة الأمية والجهل بالتعاون مع الجهات المعنية.
- تمكين المرأة اقتصاديا وتأهيل قدراتها الإنتاجية وإحياء الأشغال اليدوية والأعمال الحرفية بمختلف انواعها والمساهمة في تسويقها.
- المساهمة في العمل الانساني والإغاثي بالتعاون مع الجهات المختصة.
- التعاون والتنسيق في انشاء مستوصف تابع للجمعية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
محمود عمر العبد الله النابلسي
ابراهيم غسان الشيخ فلفل
هلال مصطفى الزبيديه
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود عمر العبد الله النابلسي.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 ايلول 2021
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي