المادة 1
تُمنح شركتي ليا للتأمين ش.م.ل وأسوريكس ش.م.ل المسجلتان في سجل هيئات الضمان تحت رقمي 158 و171، الموافقة النهائية على الإندماج وتعمل الهيئة الدامجة تحت تسمية «ليا - أسوريكس ش.م.ل.»
قرار Decision No. 100 27/07/2021
إن وزير الإقتصاد والتجارة،
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان) لا سيما البند (2) من الفقرة الثانية والفقرة الرابعة من المادة 65،
وبناء على القرار رقم 78/ل.م.ض تاريخ 2/6/2021 (منح شركتي ليا للتأمين ش.م.ل. وأسوريكس ش.م.ل. الموافقة المبدئية على الاندماج),
وبناء على كتابي شركتي ليا للتأمين ش.م.ل. وأسوريكس ش.م.ل. المسجلين لدى لجنة مراقبة هيئات الضمان برقم 1247/ل.م.ض. و1248/ل.م.ض. تاريخ 29/6/2021 والمتضمنين إيداع المستندات وتنفيذ الشروط التي تضمنها قرار منح الموافقة المبدئية، والمستتبعين بكتاب شركة أسوريكس ش.م.ل. رقم 1310/ل.م.ض. تاريخ 9/7/2021 وشركة ليا للتأمين ش.م.ل. رقم 1316/ل.م.ض. تاريخ 13/7/2021،
واستنادا الى ضرورات المصلحة العامة ومصلحة الشركتين المستدعيتين وحملة العقود من المؤّمنين،
يقرر ما يلي:
تُمنح شركتي ليا للتأمين ش.م.ل وأسوريكس ش.م.ل المسجلتان في سجل هيئات الضمان تحت رقمي 158 و171، الموافقة النهائية على الإندماج وتعمل الهيئة الدامجة تحت تسمية «ليا - أسوريكس ش.م.ل.»
تحل الهيئة الدامجة فورا وحكما محل الهيئة المندمجه في جميع حقوقها وموجباتها تجاه المضمونين وتجاه الغير بمجرد صدور هذا القرار لاسيما بالنسبة لعقود الايجار والدعاوى العالقة والودائع والديون والضمانات الشخصية والعينية المتصلة بها وعقود العمل ومحفظة واية التزامات أخرى.
على الهيئة الدامجة أن تنشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين على الأقل خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار خلاصة عن قرارات الجمعيات العمومية غير العادية التي قررت الاندماج وعن القرار النهائي الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة بالموافقة على الدمج.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث يجب وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 27 تموز 2021 وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمه