All legislation

قرار Decision No. 100 27/07/2021

منح شركتي ليا للتأمين ش.م.ل. وأسوريكس ش.م.ل. الموافقة النهائية على الاندماج

Type
قرار · Decision
Number
100
Date
27/07/2021
Official Gazette
Issue 38, 23/09/2021, p. 1998
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 100 تاريخ 27/07/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الإقتصاد والتجارة،

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان) لا سيما البند (2) من الفقرة الثانية والفقرة الرابعة من المادة 65،

وبناء على القرار رقم 78/ل.م.ض تاريخ 2/6/2021 (منح شركتي ليا للتأمين ش.م.ل. وأسوريكس ش.م.ل. الموافقة المبدئية على الاندماج),

وبناء على كتابي شركتي ليا للتأمين ش.م.ل. وأسوريكس ش.م.ل. المسجلين لدى لجنة مراقبة هيئات الضمان برقم 1247/ل.م.ض. و1248/ل.م.ض. تاريخ 29/6/2021 والمتضمنين إيداع المستندات وتنفيذ الشروط التي تضمنها قرار منح الموافقة المبدئية، والمستتبعين بكتاب شركة أسوريكس ش.م.ل. رقم 1310/ل.م.ض. تاريخ 9/7/2021 وشركة ليا للتأمين ش.م.ل. رقم 1316/ل.م.ض. تاريخ 13/7/2021،

واستنادا الى ضرورات المصلحة العامة ومصلحة الشركتين المستدعيتين وحملة العقود من المؤّمنين،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُمنح شركتي ليا للتأمين ش.م.ل وأسوريكس ش.م.ل المسجلتان في سجل هيئات الضمان تحت رقمي 158 و171، الموافقة النهائية على الإندماج وتعمل الهيئة الدامجة تحت تسمية «ليا - أسوريكس ش.م.ل.»

المادة 2

تحل الهيئة الدامجة فورا وحكما محل الهيئة المندمجه في جميع حقوقها وموجباتها تجاه المضمونين وتجاه الغير بمجرد صدور هذا القرار لاسيما بالنسبة لعقود الايجار والدعاوى العالقة والودائع والديون والضمانات الشخصية والعينية المتصلة بها وعقود العمل ومحفظة واية التزامات أخرى.

المادة 3

على الهيئة الدامجة أن تنشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين على الأقل خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار خلاصة عن قرارات الجمعيات العمومية غير العادية التي قررت الاندماج وعن القرار النهائي الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة بالموافقة على الدمج.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث يجب وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 تموز 2021 وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمه