All legislation

قرار Decision No. 103 25/08/2021

تعديل القرار رقم 177/1/أ.ت تاريخ 23/3/1963 لجهة تعديل إسم الشركة من «شركة أليانز سنا ش.م.ل.» الى شركة «أليانز ش.م.ل.»

Type
قرار · Decision
Number
103
Date
25/08/2021
Official Gazette
Issue 38, 23/09/2021, p. 1998-1999
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 103 تاريخ 25/08/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الإقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

وبناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان)، لا سيما المواد 2، 5 و6 منه،

وبناء على القرار رقم 177/1/أ.ت تاريخ 23/3/1963 المتعلق بالترخيص لشركة أليانز - سنا ش.م.ل. بممارسة أعمال الضمان في لبنان،

وبناء على القرار المتخذ في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 8/7/2021 والذي تقرر فيها تغيير إسم الشركة ليصبح أليانز ش.م.ل.

وبناء على الطلب المقدم من الشركة والمسجل لدى لجنة مراقبة هيئات الضمان برقم 1192/ل.م.ض. تاريخ 22/6/2021 والمستندات المرفقة به،

وبناء على تقرير لجنة مراقبة هيئات الضمان،

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/8/2021،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدل القرار رقم 177/1/أ.ت تاريخ 23/3/1963 لجهة تسمية شركة أليانز سنا ش.م.ل. بحيث تصبح شركة أليانز ش.م.ل. على أن تبقى جميع الحقوق والواجبات محفوظة لأصحابها.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث يجب.

بيروت في 25/8/2021 وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمه