المادة 1
يعدل القرار رقم 177/1/أ.ت تاريخ 23/3/1963 لجهة تسمية شركة أليانز سنا ش.م.ل. بحيث تصبح شركة أليانز ش.م.ل. على أن تبقى جميع الحقوق والواجبات محفوظة لأصحابها.
قرار Decision No. 103 25/08/2021
إن وزير الإقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
وبناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان)، لا سيما المواد 2، 5 و6 منه،
وبناء على القرار رقم 177/1/أ.ت تاريخ 23/3/1963 المتعلق بالترخيص لشركة أليانز - سنا ش.م.ل. بممارسة أعمال الضمان في لبنان،
وبناء على القرار المتخذ في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 8/7/2021 والذي تقرر فيها تغيير إسم الشركة ليصبح أليانز ش.م.ل.
وبناء على الطلب المقدم من الشركة والمسجل لدى لجنة مراقبة هيئات الضمان برقم 1192/ل.م.ض. تاريخ 22/6/2021 والمستندات المرفقة به،
وبناء على تقرير لجنة مراقبة هيئات الضمان،
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/8/2021،
يقرر ما يلي:
يعدل القرار رقم 177/1/أ.ت تاريخ 23/3/1963 لجهة تسمية شركة أليانز سنا ش.م.ل. بحيث تصبح شركة أليانز ش.م.ل. على أن تبقى جميع الحقوق والواجبات محفوظة لأصحابها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث يجب.
بيروت في 25/8/2021 وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمه