المادة 1
يعدل القرار رقم 9835 تاريخ 29/11/1956 لجهة تسمية شركة أميركان لايف انشورنس كومباني أليكو - لبنان بحيث تصبح شركة أميركان لايف انشورنس كومباني على أن تبقى جميع الحقوق والواجبات محفوظة لأصحابها.
قرار Decision No. 104 25/08/2021
إن وزير الإقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
وبناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان)، لا سيما المواد 2، 5، 6 و8 منه،
وبناء على القرار رقم 9835 تاريخ 29/11/1956 المتعلق بالترخيص لشركة أميركان لايف انشورنس كومباني أليكو - لبنان بممارسة أعمال الضمان في لبنان،
وبناء على القرار المتخذ من قبل مجلس إدارة الشركة بالموافقة على تغيير اسم فرع الشركة في لبنان بتاريخ 9/10/2018،
وبناء على الطلب المقدم من الشركة والمسجل لدى لجنة مراقبة هيئات الضمان برقم 493/ل.م.ض. تاريخ 19/2/2019 والمستندات المرفقة به،
وبناء على تقرير لجنة مراقبة هيئات الضمان،
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/8/2021،
يقرر ما يلي:
يعدل القرار رقم 9835 تاريخ 29/11/1956 لجهة تسمية شركة أميركان لايف انشورنس كومباني أليكو - لبنان بحيث تصبح شركة أميركان لايف انشورنس كومباني على أن تبقى جميع الحقوق والواجبات محفوظة لأصحابها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث يجب.
بيروت في 25/8/2021 وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمه